قرار

قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 22 يوليو سنة 1970 صادر عن والى الاوراس يتضمن التنازل مجانا لبلدية رأس العيون عن قطعة أرض مساحتها 70125م2 تابعة لأملاك الدولة ولازمة لبناء مساكن جماعية ومساكن للموظفين في هذه البلدة 1240 - مراسيم، قرارات، مقررات وزارة التعليم الابتدائي والثانوى

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.