قرار
· ج.ر عدد 12 لسنة 1992
قرار مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 29 أكتوبر سنة 1991، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة والوسائل. 317
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 29 أكتوبر سنة 1991 محمد الياس مصلي وزارة الصناعة والمناجم