قرار
· ج.ر عدد 12 لسنة 1992
قرار مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 29 أكتوبر سنة 1991، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة والوسائل. 317
المادة الأولى
يفوض الى السيد محرز آيت ،بلقاسم مدير الادارة والوسائل، الامضاء باسم وزير الفلاحة على جميع الوثائق والمقررات والقرارات، وذلك في حدود اختصاصاته .