قرار

قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1387 الموافق ! فبراير سنة 1968 يتعلق بتسويق الاحذية ولوازم الاحذية من كل نوع . 173

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.