قرار
· ج.ر عدد 72 لسنة 2018
قرار مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1439 الموافق 15 غشت سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام الخلوة، جزء من غابة وادي المالح، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية بوشراحيل، ولاية المدية
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 4 ذي الحجة عام 1439 الموافق 15 غشت سنة .2018 عبد القادر بوعزقي –––––––––––H––––––––––