قرار
· ج.ر عدد 29 لسنة 1983
قراران مؤرخان في 24 شعبان عام 1403 الموافق 6 يونيو سنة 1983 يتضمنان تفويض الامضاء إلى الامينين العامين المساعدين. . 1855
المادة الأولى
يقوض الى السيد عبد القادر بن قاسي، الأمين العام المساعد الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.