قرار
· ج.ر عدد 19 لسنة 2025
قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1446 الموافق 18 فبراير سنة 2025، يحدد كيفيات إلغاء الديون الجبائية المترتبة على المؤسسات المصادرة عن طريق حكم قضائي نهائي
المادة 3
يتمثل إلغاء الديون الجبائية المترتبة على المؤسسات المصادرة في إلغاء مبلغ الحقوق البسيطة والعقوبات الجبائية ذات الصلة، مهما كانت طبيعتها.