قرار
· ج.ر عدد 19 لسنة 2025
قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1446 الموافق 18 فبراير سنة 2025، يحدد كيفيات إلغاء الديون الجبائية المترتبة على المؤسسات المصادرة عن طريق حكم قضائي نهائي
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 20 من القانون رقم 23-15 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 5 نوفمبر سنة 2023، والمتضمن قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات إلغاء الديون الجبائية المترتبة على المؤسسات المصادرة عن طريق حكم قضائي نهائي.