قرار
· ج.ر عدد 75 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 28 سبتمبر سنة مدير حركة الجمعيات والعلاقات العمومية
المادة الأولى
يفوض الى السيد الهاشمي حمديكان، مدير التقنين العام والمنازعات، الامضاء باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية على جميع الوثائق الفردية والتنظيمية، وذلك في حدود اختصاصاته.