المادة 3
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 23 اكتوبر سنة 1964 وزير الشؤون الاجتماعية وزير العدل حامل الاختام محمد الصغير النقاش محمد الهادي الحاج اسماعيل وزارة الاقتصاد الوطني مقرر مؤرخ في 7 رجب عام 1384 الموافق 12 نوفمبر سنة 1964 يتضمن الحاق اعتماد بميزانية رئاسة الجمهورية ان وزير الاقتصاد الوطني ، بناء على قانون المالية رقم 49663- المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 وبمقتضى المرسوم رقم 64-27- المؤرخ في 2 يناير سنة 1964 المتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون مالية عام 1964 لوزير الاقتصاد الوطني (1 تكاليف مشتركة) وبناء على حالة الاعتمادات المذكورة في الباب 9137 الخاصة بالتكاليف المشتركة ، يقرر ما يلي :