قرار
· ج.ر عدد 51 لسنة 1964
قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 23 اكتوبر سنة 1964 ، يتضمن تحديد قائمة الوظائف من الصنف (ج) المحتفظ بها لذوى الحقوق والمحددة بموجب قوانين الحماية الاجتماعية لقدماء المجاهدين ومن يماثلهم 769
المادة الأولى
يلغى من ميزانية عام 1964 اعتماد قدره مائة الف دينار (1000000 (د.ج) مقيد في ميزانية وزارة الاقتصاد الوطني (1) تكاليف مشتركة ( الباب 37-91 نفقات محتملة تكميل محتمل المخصصات الابواب المبينة في جدول الحالة «ب»