قرار
· ج.ر عدد 51 لسنة 1964
قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 23 اكتوبر سنة 1964 ، يتضمن تحديد قائمة الوظائف من الصنف (ج) المحتفظ بها لذوى الحقوق والمحددة بموجب قوانين الحماية الاجتماعية لقدماء المجاهدين ومن يماثلهم 769
المادة الأولى
تعتبر الوظائف المبينة أسفله من الصنف ج الشاغرة أو التي يتم ، شغورها فيما بعد ، وظائف خفيفة محتفظ بها لذوى الحقوق ، والمحددة بموجب القوانين والمراسيم المشار اليها للحماية الاجتماعية الخاصة بقدماء المجاهدين وبمن يماثلهم : 770 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 رجب عام 1384 سائقوا سيارات السياحة المستكتبون النائبون الاداريون باستثناء مستكتبي الضبط .