المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرّخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 الذي يحدد كيفيات إعداد مخطط التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية، المعدّل، يوافق على مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي ”بلرونة“، بلدية أزفون، ولاية تيزي وزو، الملحق بأصل هذا القرار، بمساحة قابلة للتهيئة قدرها 8 هكتارات و 11 آرا و 78 سنتيارا، من أصل مساحة قدرها 158 هكتارا لمنطقة التوسع والموقع السياحي.