قرار
· ج.ر عدد 54 لسنة 2003
قرار مؤرخ في 12 ربيع الأول عام 1424 الموافق 14 مايو سنة 2003، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التقويم والتوجيه والاتصال. 20
المادة الأولى
يفوّض إلى السيد عاشور سغواني، مدير التقويم والتوجيه والاتصال، الإمضاء في حدود صلاحياته ، باسم وزير التربية الوطنية، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. 13 رجب عام 1424 ه الجريدة الرسمية 10 سبتمبر سنة 2003 م