قرار

قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1385 الموافق 22 يونيو سنة 1965 يتضمن ضبط تدابير الامان الخاصة بشبكات الانابيب المخصصة لنقل غاز الاحتراق الضرورية لحفظ الضغط في حقل زار زايتين 821 www قرار مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1385 الموافق 30 يونيو سنة 1965 تحدد بموجبه الشروط القبول التلاميذ والنظام الخاص بالدروس في المركز الوطني للتكوين والبحث لصناعة النسيج وفى المركز الافريقي للوقود 823

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.