قرار
· ج.ر عدد 39 لسنة 1992
قرار مؤرخ في 13 شوال عام 1412 الموافق 16 أبريل سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التنمية والتخطيط. 1138
المادة الأولى
يفوض الى السيد مولاي ادريس شنتوف، مدير التنمية والتخطيط الامضاء باسم وزير الجامعات والبحث العلمي، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.