قرار
· ج.ر عدد 30 لسنة 1994
قرار مؤرخ في 26 شعبان عام 1414 الموافق 7 فبراير سنة 1994 ، يحدد كيفيات إنشاء مساحات النقل الحضري ورسم حدودها
المادة 8
تمنح صفة النقل الحضري . لشبكات النقل العمومي للمسافرين التي تنشأ في حدود مساحة النقل الحضري وكذا خدمات نقل المسافرين التي تستغل داخل هذه المساحة.