قرار
· ج.ر عدد 30 لسنة 1994
قرار مؤرخ في 26 شعبان عام 1414 الموافق 7 فبراير سنة 1994 ، يحدد كيفيات إنشاء مساحات النقل الحضري ورسم حدودها
المادة 7
يجري تغيير الحدود الإقليمية لمساحة انتقل الحضري وفقا لنفس الصيغ المعتمدة عند إنشائها ورسم حدودها . / العدد 30 4 ذي الحجة عام 1414