قرار
· ج.ر عدد 30 لسنة 1994
قرار مؤرخ في 26 شعبان عام 1414 الموافق 7 فبراير سنة 1994 ، يحدد كيفيات إنشاء مساحات النقل الحضري ورسم حدودها
المادة 6
عندما تكون مساحة النقل الحضري تشمل إقليم عدة بلديات متجاورة وملحقة بولايات متباينة يتولى الوالي الذي يشمل اقليم ولايته القسط الأكبر من مساحة النقل الحضري اتخاذ القرار المتضمن إنشاء المساحة ورسم حدودها.