قرار
· ج.ر عدد 30 لسنة 1994
قرار مؤرخ في 26 شعبان عام 1414 الموافق 7 فبراير سنة 1994 ، يحدد كيفيات إنشاء مساحات النقل الحضري ورسم حدودها
المادة 5
يحدد إنشاء مساحة النقل الحضري ورسم حدودها التي تشمل إقليم عدة بلديات متجاورة بقرار يتخذه الوالي المختص إقليميا بعد استشارة رؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنية.
ويجب أن يدلي رؤساء المجالس الشعبية البلدية بآرائهم في أجل أقصاه شهرا.