قرار
· ج.ر عدد 30 لسنة 1994
قرار مؤرخ في 26 شعبان عام 1414 الموافق 7 فبراير سنة 1994 ، يحدد كيفيات إنشاء مساحات النقل الحضري ورسم حدودها
المادة 3
تنشأ مساحة النقل الحضري وترسم حدودها طبقا للأحكام التالية ونظرا لطلب تنقل المقيمين في ناحية وخصوصيات ذلك الطلب وتطوره المتوقع ونظرا لمخططات التهيئة وخطط التنمية الحضرية للمساحة المعنية.
و يمكن أن تشمل إقليم بلدية واحدة أو عدة بلديات مجاورة.