قرار
· ج.ر عدد 30 لسنة 1994
قرار مؤرخ في 26 شعبان عام 1414 الموافق 7 فبراير سنة 1994 ، يحدد كيفيات إنشاء مساحات النقل الحضري ورسم حدودها
المادة 2
تحدد مساحة النقل الحضري بالحدود الإقليمية للتجمعات السكنية حيث تستغل خدمات النقل الحضري للمسافرين.