قرار
· ج.ر عدد 30 لسنة 1994
قرار مؤرخ في 26 شعبان عام 1414 الموافق 7 فبراير سنة 1994 ، يحدد كيفيات إنشاء مساحات النقل الحضري ورسم حدودها
المادة الأولى
يهدف هذا القرار الى تحديد كيفيات إنشاء مساحات النقل الحضري ورسم حدودها وذلك تطبيقا للمرسوم التنفيذي رقم 91-195 المؤرخ في أول يونيو سنة 1991 والمذكور أعلاه.