قرار
قرار مؤرخ في 30 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 يتضمن ضبط جدول أسعار منتوجات الصلب. 111
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.