قرار
· ج.ر عدد 79 لسنة 1996
قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1416 الموافق 19 ديسمبر سنة 1995 ، التابعة للمديرية الجهوية للضرائب بورقلة
المادة 3
تحلّ مفتشيات الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الأعمال والتسجيل والطابع، الواقعة في ولايات : الأغواط تا منغست – ورقلة - إيليزي - الوادي وغرداية، والمحدثة بموجب القرار المؤرخ في 24 أكتوبر سنة 1987 والمذكور أعلاه، باستثناء مفتشيات ضمان الوعاء. .