قرار
قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1441 الموافق 18 غشت سنة 2020، يحدّد تشكيلة لجنة الطعن المختصة بموظفي وزارة العدل
قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1441 الموافق 18 غشت سنة 2020، يحدّد تشكيلة لجنة الطعن المختصة بموظفي وزارة العدل
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.