المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 18 رجب عام 1398 الموافق 24 يونيو سنة 1978 ..
محمد الياسين اعلانات وبلاغات انذارات المقاولين تنذر شركة التجهيز الجماعي والتكييف للعقل الالكتروني التي توجد بنهج الاخوة عاودية بالمرادية الجزائر العاصمة متعهدة الصفقات الثلاث الآتية :
I - الصفقة رقم 170 أ.ف المؤرخة في 16 يونيو سنة 1977 والمؤشرة من قبل المراقب المالي في 9 غشت سنة 1977 تحت رقم 830 / س قصد بناء تكميلية للتعليم المتوسط نموذج 600 بعزابة القسم رقم 10 تجهيز المطبخ . 2 الصفقة رقم 169 أ ف المؤرخة في 16 يونيو سنة 1977 والمؤشرة من قبل المراقب المالى في 9 غشت سنة 1977 تحت رقم 385 / س، قصد بناء تكميلية للتعليم المتوسط، نموذج 800، بسكيكدة القسم رقم 10 تجهيز المطبخ .
3 - الصفقة رقم 168 أ ف المؤرخة في 16 يونيو سنة 1977 والمؤشرة من قبل المراقب المالي في 9 غشت سنة 1977 تحت رقم 198 /س، قصد بناء تكميلية للتعليم المتوسط نموذج 800 بالحراش القسم رقم 10 تجهيز المطبخ. ... بأن تباشر أشغالها في مدة 20 يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار.
واذا لم تستجب المقاولة لهذا الانذار في الاجل المحدد، تطبق عليها الاحكام القسرية المحددة في النصوص الجاري بها العمل .
ينذر السيد عثمان بن نسيب مدير مؤسسة ابن نسيب عثمان الكائن مقرها بالجزائر العاصمة حى الشمس الضاحكة) | الابيار، متعهد صفقة الدولة رقم 28 76 المتعلقة ببناء مؤسسة | للتعليم المتوسط نموذج 800 بزرالدة، الجزائر العاصمة، والمصادق عليها من طرف والى الجزائر تحت رقم 440 بتاريخ 17 يونيو سنة 1976 والمؤشر عليها من طرف مراقب الدولة 638 الجريدة الرسمية المالي تحت رقم 4083 بتاريخ 16 غشت سنة 1976، والذى تلقى أمرا للشروع في الاشغال، يوم 16 غشت سنة 1976 - بأن عليه أن :
يستأنف فورا - الاشغال المنصوص عليها في العقد .
يزود الورشة بالالآت والمواد الضرورية .
يرفع عدد العمال، وان يتدارك التأخر الحاصل .
واذا لم يقم بهذه التدابير اللازمة في أجل 10 أيام ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار، فستطبق عليه العقوبات الجزائية :
للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 رجب عام 1398 ه | المنصوص عليها في دفتر الشروط الادارية العامة وفي النظام الساري المفعول .
تنذر مؤسسة البناء والاشغال العمومية للشرق الجزائري الكائن مقرها بقسنطينة I نهج الدكتور مرسلي، متعهدة الصفقة المتعلقة بأشغال المراقبة وتوسيع شبكة توزيع المياه لمركز الخروب، بأن عليها أن تنهى الاشغال موضوع عقدها في أجل 10 أيام ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار .
وفي حالة عدم استجابتها لهذا الانذار في الاجل المحدد، تطبق عليها الاجراءات الجزائية المنصوص عليها بهذا الصدد | في النظام الساري المفعول .
المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر