قرار
· ج.ر عدد 27 لسنة 1978
قرار مؤرخ في 18 رجب عام 1398 الموافق 24 يونيو سنة i 1978 يتضمن ضبط الجدول الخاص بأسعار منتوجات الصلب . 637 اعلانات وبلاغات انذارات لمقاولين . 637
المادة 2
يطبق هذا الجدول في كامل التراب الوطني على كل بيع يتم في مستودعات الشركة الوطنية للحديد والصلب أو مستودعات وكلائها المعتمدين .