قرار
· ج.ر عدد 27 لسنة 1978
قرار مؤرخ في 18 رجب عام 1398 الموافق 24 يونيو سنة i 1978 يتضمن ضبط الجدول الخاص بأسعار منتوجات الصلب . 637 اعلانات وبلاغات انذارات لمقاولين . 637
المادة الأولى
يتم بيع منتوجات الصلب خلال السداسي الثاني لسنة 1978 حسب الاسعار الموجودة في «جدول أسعار منتوجات الصلب طبعة يوليو سنة 1978 الخاصة بضبط الجدول المحدد بالمرسوم رقم 77-118 المؤرخ في 20 شعبان عام 1387 الموافق 6 غشت سنة 1977 المشار اليه أعلاه •