قرار
· ج.ر عدد 28 لسنة 1967
قرار مؤرخ في 1 ذى الحجة عام 1386 الموافق 12 مارس سنة 1967 يتضمن أحداث وتنظيم وتسيير اللجان الجهوية للاستثمارات لمدينة الجزائر ووهران وقسنطينة 291
المادة 4
يرسل الرأى التقنى للجنة الجهوية الى عامل العمالة المعنى بطلب القبول خلال العشرين يوما التي تلي تاريخ استلام الكتابة للملف المادة ه : يتخذ عامل العمالة المعنى بطلب القبول وبالفاق مع ممثلي وزارة المالية والتخطيط والوزارة التقنية المعنية قرارا يتضمن جميع الشروط التي تدير الاستثمار وذلك عندما يكون الفحص الادارى والتقني والمالي للملف قد حظي بالموافقة من قبل اللجنة الجهوية