قرار
· ج.ر عدد 63 لسنة 2020
قرار مؤرّخ في 5 ربيع الأوّل عام 1442 الموافق 22 أكتوبر سنة 2020، يحدد كيفيات الطعن في صحة عمليات التصويت المتعلقة بالاستفتاء حول مشروع تعديل الدستور ليوم أوّل نوفمبر سنة
المادة 3
يجب أن يتضمن محضر الفرز في الخانة المخصصة للاحتجاجات، المعلومات الآتية :
– لقب واسم وعنوان وتوقيع الناخب، صاحب الاحتجاج
– رقم التسجيل في القائمة الانتخابية،
– رقم بطاقة هويته وتاريخ ومكان إصدارها (بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر أو رخصة السياقة).
– مضمون الاحتجاج.