قرار
· ج.ر عدد 63 لسنة 2020
قرار مؤرّخ في 5 ربيع الأوّل عام 1442 الموافق 22 أكتوبر سنة 2020، يحدد كيفيات الطعن في صحة عمليات التصويت المتعلقة بالاستفتاء حول مشروع تعديل الدستور ليوم أوّل نوفمبر سنة
المادة 2
لكل ناخب الحق في الطعن في صحة عمليات التصويت بإدراج احتجاجه المحتمل في محضر الفرز الموجود على مستوى مكتب التصويت الذي سجل فيه.