قرار · ج.ر عدد 63 لسنة 2020
قرار مؤرّخ في 5 ربيع الأوّل عام 1442 الموافق 22 أكتوبر سنة 2020، يحدد كيفيات الطعن في صحة عمليات التصويت المتعلقة بالاستفتاء حول مشروع تعديل الدستور ليوم أوّل نوفمبر سنة

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.