قرار
قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1416 الموافق 4 فبراير سنة 1996، يتضمن تعديل رسم التحصيل في الاتصالات الدولية بواسطة التلكس
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.