قرار
· ج.ر عدد 61 لسنة 2022
قرار مؤرّخ في 5 محرم عام 1444 الموافق 3 غشت سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس قسم التسيير المحاسبي للعمليات المالية للخزينة العمومية بالمديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 5 محرم عام 1444 الموافق 3 غشت سنة .2022 ابراهيم جمال كسالي