قرار
· ج.ر عدد 61 لسنة 2022
قرار مؤرّخ في 5 محرم عام 1444 الموافق 3 غشت سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس قسم التسيير المحاسبي للعمليات المالية للخزينة العمومية بالمديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة
المادة الأولى
يفوّض إلى السيّد رشيد موقاس، رئيس قسم التسيير المحاسبي للعمليات المالية للخزينة العمومية بالمديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات، بما في ذلك القرارات المتعلقة بتسيير المستخدمين.