قرار · ج.ر عدد 61 لسنة 2022
قرار مؤرّخ في 5 محرم عام 1444 الموافق 3 غشت سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس قسم التسيير المحاسبي للعمليات المالية للخزينة العمومية بالمديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.