قرار
· ج.ر عدد 6 لسنة 1977
قرار مؤرخ في 16 ذى الحجة عام 1396 الموافق 8 ديسمبر سنة 1976 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الشؤون العامة 78
المادة الأولى
يفوض الى السيد عبد الله حمدي، مدير الشؤون العامة بوزارة قدماء المجاهدين الامضاء باسم وزير قدماء المجاهدين على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته