قرار
قرار مؤرخ في 3 شوال عام 1412 الموافق 6 ابريل سنة 1992، يتعلق بمنح رخصة البحث عن معدن البزولان في بلديتي العوانة والميلية (ولاية جيجل). 1044
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.