قرار
· ج.ر عدد 21 لسنة 2011
قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1432 الموافق 11 يناير سنة 2011، يتضمن فتح دعوى تصنيف " فندق الواحة الحمراء " 28
المادة 3
يبلّغ الوزير المكلّف بالثقافة، بالطرق الإدارية، قرار فتح دعوى التصنيف إلى والي ولاية 29 ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 3 أبريل سنة 2011 م أدرار بغرض الشهر بمقر المجلس الشعبي البلدي لتيميمون لمدة شهرين (2) متتاليين يسري مفعولهما ابتداء من تاريخ استلام التبليغ الذي يرسله الوزير المكلّف بالثقافة.