المادة 2
طبيعة الممتلك الثقافي : معلم تاريخي.
- الموقع الجغرافي للممتلك الثقافي : يقع الممتلك الثقافي ببلدية تيميمون، ولاية أدرار وهو مبيّن في المخطط المرفق بأصل هذا القرار، ويحدّد كما يأتي : * شمالا : شارع الأمير عبد القادر، * جنوبا : شارع حمادي سبقاق، * شرقا : شارع العربي بن مهيدي، * غربا : شارع أول نوفمبر،
- تعيين حدود المنطقة المحمية : 200 م ابتداء من حدود الممتلك الثقافي.
- نطاق التصنيف : يمتد التصنيف إلى المساحة المقدرة ب 6211,85 م 2 تضاف إليها مساحة المنطقة المحمية.
- الطبيعة القانونية للممتلك الثقافي : ملك عمومي للدولة.
- هوية المالكين : ملك عمومي للدولة مخصّص لوزارة الثقافة.
- المصادر الوثائقية والتاريخية وكذا المخططات والصور : ملحقة بأصل هذا القرار.
- الارتفاقات والالتزامات :
الالتزامات : يأوي المعلم مركز الإشعاع الثقافي.
الارتفاقات : عبور شبكات التزويد بالمياه الصالحة للشرب وتطهير المياه والكهرباء والغاز لخدمة عقار مجاور.