قرار

قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1432 الموافق 11 يناير سنة 2011، يتضمن فتح دعوى تصنيف " فندق الواحة الحمراء " 28

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.