قرار
· ج.ر عدد 52 لسنة 2022
قرار مؤرّخ في 8 رمضان عام 1443 الموافق 9 أبريل سنة 2022، يحدد مقر وتسمية الغرف الولائية التابعة للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 38 من المرسوم التنفيذي رقم 22-83 المؤرخ في 25 رجب عام 1443 الموافق 26 فبراير سنة 2022 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد مقر وتسمية الغرف الولائية التابعة للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة. 2 غشت سنة 2022 م