قرار
· ج.ر عدد 62 لسنة 1976
قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1394 الموافق 11 مارس سنة
المادة 5
يلغى القرار المؤرخ في 26 رجب عام 1388 الموافق. 18 أكتوبر سنة 1968 والمتضمن تحديد تاريخ دفع ايرادات حوادث العمل .