قرار
· ج.ر عدد 51 لسنة 2015
قرار مؤرخ في 7 رمضان عام 1436 الموافق 24 يونيو سنة 2015، يعدّل القرار المؤرخ في 23 شوّال عام 1433 الموافق 10 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لحماية الأنواع الحيوانية المهددة بالانقراض
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 16 شوال عام 1436 الموافق أوّل غشت سنة .2015 سيد أحمد فروخي ★ ق رار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1436 الموافق 16 غشت سنة 2015، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للتنمية المستدامة للصيد البحري وتربية المائيات.