قرار
· ج.ر عدد 53 لسنة 1983
قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1404 الموافق 26 أكتوبر سنة 1983 يتضمن أحداث فروع ومكاتب للتصويت لتعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء. 3323
المادة 5
يكلف المدير العام للموارد البشرية - تعريفات خدمة المواصلات الخاصة بالنظام الداخلي والمالية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 محرم عام 1404 الموافق 26 أكتوبر سنة 1983.
البشير رويس