قرار
· ج.ر عدد 53 لسنة 1983
قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1404 الموافق 26 أكتوبر سنة 1983 يتضمن أحداث فروع ومكاتب للتصويت لتعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء. 3323
المادة 4
تلغى أحكام القرار المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1975 المذكور أعلاه.
و يمقتضى المرسوم رقم 83-6 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 والمتضمن تغيير مبلغ الرسوم الاساسية قصد تحديد