قرار · ج.ر عدد 1 لسنة 2004
قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1424 الموافق 30 أبريل سنة 2003، يتضمن تحديد مساحات أراضي الأملاك الغابية الوطنية المخصصة للاستصلاح في ولاية باتنة. 28

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.