قرار
· ج.ر عدد 1 لسنة 2004
قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1424 الموافق 30 أبريل سنة 2003، يتضمن تحديد مساحات أراضي الأملاك الغابية الوطنية المخصصة للاستصلاح في ولاية باتنة. 28
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 صفر عام 1424 الموافق 30 أبريل سنة 2003.
المطبعة الرسمية، السعيد بركات حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة