قرار

قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1421 الموافق 18 فبراير سنة 2001 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للجمارك

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.