قرار
· ج.ر عدد 14 لسنة 2001
قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1421 الموافق 18 فبراير سنة 2001 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للجمارك
المادة الأولى
يفوض إلى السيد سيد علي لبيب، المدير العام للجمارك، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات ومنها القرارات.