قرار
· ج.ر عدد 64 لسنة 2024
قرار مؤرّخ في 30 صفر عام 1446 الموافق 4 سبتمبر سنة 2024، يتضمن تكوين لجنة تقنية لدى الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 30 صفر عام 1446 الموافق 4 سبتمبر سنة 2024 .
عن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الأمين العام العربي مرزوق H